المادة 59
أولاً : إذا توفي العسكري أو المتقاعد , تنتقل إلى خلفه حقوقه التقاعدية , وما يكون مستحقاً له عن خدمته , وفقا لأحكام هذا القانون ويقصد بالخلف أفراد عائلة العسكري أو المتقاعد الذين يخلفونه بعد وفاته وفقاً لما محدد في هذا القانون .
ثانياً : إذا توفي العسكري أثناء الخدمة , لسبب غير ناجم عنها , فيستحق خلفه راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام هذا القانون, على أن تحتسب خدمته, لأغراض التقاعد, (15) خمس عشرة سنة , إذا كانت أقل من ذلك . مع مراعاة أحكام البند (أولاً) من هذه المادة.
ثالثا ً: لاتُعد الوفاة حاصلة أثناء الخدمة, لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة, إذا وقعت في حالتي الغياب غير المشروع أو الهروب .