المادة 58

معرف المادة: 44163

رقم المادة : 2485

المادة 58 تحدد شروط الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية, وأسلوب التحقق من العجز, وأسبابه, وزمن حدوثه, ومقدار نسبته بتعليمات تصدرها وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الصحة , وتعتمد في وضع أسسها أحدث المقاييس العلمية والجداول الطبية التي تعتمدها المؤسسات والجهات الطبية الدولية.