المادة 58
تحدد شروط الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية, وأسلوب التحقق من العجز, وأسبابه, وزمن حدوثه, ومقدار نسبته بتعليمات تصدرها وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الصحة , وتعتمد في وضع أسسها أحدث المقاييس العلمية والجداول الطبية التي تعتمدها المؤسسات والجهات الطبية الدولية.