المادة 57

معرف المادة: 44162

رقم المادة : 2485

المادة 57 إذا أحيل العسكري إلى التقاعد لأسباب صحية لعدم صلاحيته للخدمة لأسباب غير ناجمة عن الخدمة, ولا بسببها ولم تكن له يد بحدوثها. تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمس عشرة سنة, إذا كانت أقل من ذلك .