المادة 56

معرف المادة: 44161

رقم المادة : 2485

المادة 56 تضاف مدة لاتزيد على (6) ستة أشهر إلى الخدمة العسكرية, لغرض استحقاق الراتب التقاعدي إذا كانت إحالته إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية .