المادة 53

معرف المادة: 44158

رقم المادة : 2485

المادة 53 أولاً : تحتسب الحقوق التقاعدية (الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية البديلة للراتب التقاعدي) للعسكري أو خلفه وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل باستثناء ما ورد بأحكام هذا القانون . ثانياً : يصرف الراتب التقاعدي للعسكري عند إحالته إلى التقاعد بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليه في هذا القانون . ثالثاً : يعاد احتساب الراتب التقاعدي للعسكري أو (لخلفه) الذي أحيل إلى التقاعد قبل صدور هذا القانون ولخلف الشهيد الذي استشهد قبل 9-4-2003 على أساس راتب الرتبة المقررة بموجب أحكام البند (ثانياً) من المادة (8) من هذا القانون على أن لا يقل عن الراتب التقاعدي الذي كان يتقاضاه قبل صدور هذا القانون .