المادة 52
لا تحتسب خدمة تقاعدية للعسكري المدد الآتية :
أولاً : القدم الممتاز .
ثانياً : خدمته التي أداها دون سن (18) الثامنة عشرة من العمر .
ثالثاً : إجازاته بدون راتب .
رابعاً : إحالته إلى قائمة نصف الراتب .
خامساً : مدة التوقيف أو الحبس أو السجن التي قضاها تنفيذا لحكم بات .