المادة 52

معرف المادة: 44157

رقم المادة : 2485

المادة 52 لا تحتسب خدمة تقاعدية للعسكري المدد الآتية : أولاً : القدم الممتاز . ثانياً : خدمته التي أداها دون سن (18) الثامنة عشرة من العمر . ثالثاً : إجازاته بدون راتب . رابعاً : إحالته إلى قائمة نصف الراتب . خامساً : مدة التوقيف أو الحبس أو السجن التي قضاها تنفيذا لحكم بات .