المادة 51
تُحتسب للعسكري خدمة تقاعدية :-
أولاً : مدة خدمته العسكرية .
ثانياً : مدة مماثلة لمدة خدمته العسكرية التي قضاها في الحرب, أو في منطقة الحركات الفعلية, التي تحدد المقرات والقطعات المشتركة فيها بأمر من الوزير .
ثالثاً : أ- مدة إضافية تعادل نصف مدة خدمته العسكرية التي قضاها في ممارسة اختصاصه في غير حالة الحرب أو الحركات الفعلية, إذا توفي أو أحيل إلى التقاعد بدون طلب منه وكان من منتسبي الطائفة الجوية أو القوات الخاصة .
ب- يقصد بالطائفة الجوية العسكري الطيار أو الملاح أو المقاتل أو البراد أو المهندس أو الفني ممن له مقعد في إحدى طائرات القوة الجوية المقاتلة والنقل والعمودية ويقصد بالقوات الخاصة : العسكري العامل في الضفادع البشرية والغواصون والعاملون في الغواصات ومنتسبو سرايا قاذفات مقاومة الدبابات والقوات الخاصة في الجيش .
رابعاً : المدة النظامية للدراسة الجامعية السابقة لخدمته العسكرية, التي انتهت بالحصول على الشهادة فيما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية .
خامساً : الخدمة التقاعدية غير العسكرية, السابقة لإحالته إلى التقاعد فيما لا يزيد على مدة خدمته العسكرية .
سادساً : مدة إجازاته الاعتيادية المتراكمة فيما لا يزيد على (180) مئة وثمانين يوما.
سابعاً : المدد الأخرى التي يرد بها نص قانوني خاص .
ثامناً : تعد خدمة لمنتسبي وزارة الدفاع الحالية من العسكريين والمدنيين امتداداً لخدمتهم في وزارة الدفاع السابقة لأغراض احتساب الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون .