المادة 49

معرف المادة: 44154

رقم المادة : 2485

المادة 49 أولاً : عند فقدان أو احتجاز العسكري يصرف راتبه الكامل لمن يعيلهم شرعا حتى يعود أو تثبت وفاته ويقصد بالراتب الكامل ما يتقاضاه أقرانه المستمرون بالخدمة من الراتب والمخصصات. ثانياً : يوقف صرف راتب المفقود أو المحتجز ويصفى لخلفه حقوقهم التقاعدية في إحدى الحالتين الآتيتين :- أ. عند ثبوت وفاته واعتباراً من تاريخ ثبوتها . ب. بعد مضي سنتين على فقدانه أو احتجازه إذا لم يثبت وجوده على قيد الحياة . ثالثاً : يوقف صرف الحقوق التقاعدية للمستحقين من خلف المفقود أو المحتجز إذا ثبت وجوده على قيد الحياة وتجدد معاملته التقاعدية وفقا لأحكام البند (أولا) من هذه المادة ولا يرجع على الخلف بما تقاضوه . رابعاً : إذا عاد المفقود أو المحتجز بعد أكثر من (2) سنتين على فقدانه أو احتجازه فيتابع خدمته إذا ثبت بتقرير طبي انه ما زال صالحا لها وبخلاف ذلك يحال إلى التقاعد . خامساً : إذا ثبت إن فقدان العسكري أو احتجازه كان بسبب تقصيره أو سوء نيته فيحال إلى التقاعد وتتخذ الإجراءات القانونية بحقه . سادساً : تعد مدة فقدان العسكري أو احتجازه خدمة عسكرية مع مراعاة أحكام البند (خامساً) من هذه المادة ويجوز ترقيةه إلى الرتبة الأعلى عندما يحين موعد استحقاقه لها دون التقيد بالشروط الأخرى . سابعاً : يقصد بالمفقود العسكري : من يفقد ولا يعرف مصيره أثناء قيامه بالواجب أو بسببه ويقصد بالمحتجز العسكري من احتجز لدى العدو أو أي جهة غير معروفه أو لدى العناصر الإرهابية أثناء قيامه بالواجب أو بسبب خدمته . ثامناً : تطبق الأحكام الخاصة بالمفقود على الشهيد الذي يثبت وجوده على قيد الحياة.