المادة 48
للوزير قبول استقالة الضابط في إحدى الحالات الآتية :-
أولاً : أ- عند إكماله مدة العقد المتعاقد عليها مع وزارة الدفاع بموجب هذا القانون .
ب- إذ طلب الاستقالة قبل إكمال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة وعليه أن يؤدي للوزارة جميع ما أنفقته على تعليمه وتدريبه في الدورات والمدارس والكليات في العراق وخارجه عدا الراتب .
ثانيا ً: يمنح المستقيل الحقوق التقاعدية (الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية) وفقاً لاستحقاقه بموجب القانون .