المادة 47

معرف المادة: 44152

رقم المادة : 2485

المادة 47 مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون يجوز إحالة العسكري إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية : أولاً : بناء على طلبه لأسباب معقولة على أن لا تقل مدة خدمته العسكرية الفعلية عن (20) عشرين سنة . ثانيا ً: إذا كان زائدا على الملاك . ثالثاً : عند ثبوت عدم كفاءته . رابعاً : إذا ثبت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية . خامساً : إذا لم يرق بعد (4) أربع سنوات من تاريخ استحقاقه للترقية ويحال إلى التقاعد وبرتبة أعلى . سادساً : إذا لم يشف بعد انتهاء إجازاته المرضية, أو إذا تقرر طبيا أثناءها عدم صلاحه للخدمة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون .