المادة 46
أولاً : للوزير أن يمدد خدمة العسكري الفني أو ذي الاختصاص عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك , على أن لا تتجاوز مدة التمديد في جميع الحالات إكماله سن (60) الستين من العمر .
ثانياً : يعتمد في تحديد عمر العسكري لغرض إحالته إلى التقاعد تاريخ ميلاده المثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية .