المادة 45
أولاً- يحال العسكري إلى التقاعد عند إكماله السن المبينة إزاء كل رتبة من الرتب الآتية :
ت الرتبة العمر
أ فريق أول وفريق 63 ثلاث وستون سنة
ب لواء 62 اثنان وستون سنة
ج عميد 60 ستون سنة
د عقيد 57 سبع وخمسون سنة
هـ مقدم 55 خمس وخمسون سنة
و رائد 51 واحد وخمسون سنة
ز نقيب 50 خمسون سنة
ح ملازم أول وملازم 50 خمسون سنة
ط من نائب عريف حتى نائب ضابط فني 57 سبع وخمسون سنة
ي من نائب عريف حتى نائب ضابط 52 اثنان وخمسون سنة
ك جندي أول وجندي 50 خمسون سنة
ثانياً : يحال الإمام إلى التقاعد عند إكماله سن (60) الستين من العمر .
ثالثاً : يحال العسكري إلى التقاعد إذا فسخ عقده بعد إكماله المدة المقررة قانوناً للتقاعد .
رابعاً : ملغي .
خامسا ـ أ ـ تضاف مدة (5) خمس سنوات للعمر المؤشر ازاء كل رتبة من الرتب العسكرية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للمشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (91) لسنة 2004 ( تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق ) عند بلوغه سن الاحالة الى التقاعد اذا رغب في الاستمرار بالخدمة .
ب ـ يستثنى المشمول باحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند من احكام البند (رابعا) من هذه المادة. (2)