المادة 45

معرف المادة: 44150

رقم المادة : 2485

المادة 45 أولاً- يحال العسكري إلى التقاعد عند إكماله السن المبينة إزاء كل رتبة من الرتب الآتية : ت الرتبة العمر أ فريق أول وفريق 63 ثلاث وستون سنة ب لواء 62 اثنان وستون سنة ج عميد 60 ستون سنة د عقيد 57 سبع وخمسون سنة هـ مقدم 55 خمس وخمسون سنة و رائد 51 واحد وخمسون سنة ز نقيب 50 خمسون سنة ح ملازم أول وملازم 50 خمسون سنة ط من نائب عريف حتى نائب ضابط فني 57 سبع وخمسون سنة ي من نائب عريف حتى نائب ضابط 52 اثنان وخمسون سنة ك جندي أول وجندي 50 خمسون سنة ثانياً : يحال الإمام إلى التقاعد عند إكماله سن (60) الستين من العمر . ثالثاً : يحال العسكري إلى التقاعد إذا فسخ عقده بعد إكماله المدة المقررة قانوناً للتقاعد . رابعاً : ملغي . خامسا ـ أ ـ تضاف مدة (5) خمس سنوات للعمر المؤشر ازاء كل رتبة من الرتب العسكرية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للمشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (91) لسنة 2004 ( تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق ) عند بلوغه سن الاحالة الى التقاعد اذا رغب في الاستمرار بالخدمة . ب ـ يستثنى المشمول باحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند من احكام البند (رابعا) من هذه المادة. (2)