المادة 44
إذا تعذرت معالجة العسكري داخل العراق يوفد للمعالجة على نفقة الدولة خارج العراق على النحو الأتي :
أولاً : توصية من لجنة طبية رسمية إذا كانت أسباب إصابته ناجمة عن الحرب أو الطوارئ أو الحركات أو المصادمات العسكرية وبموافقة الوزير .
ثانياً : بموافقة القائد العام للقوات المسلحة في الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .