المادة 43
أولاً : استثناء من أحكام البند (أولاً) من المادة (42) من هذا القانون , يجوز منح العسكري الذي يصاب بمرض سار ٍ أو عضال غير ناشئ عن الخدمة إجازة مرضية براتب كامل مدة لا تزيد على (2) سنتين توفر له خلالها جميع أسباب الرعاية الصحية والمعالجة .
ثانياً : يحال العسكري المريض عند شفائه, أو بعد انقضاء مدة إجازته المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة, إلى اللجنة الطبية للبت في صلاحيته للخدمة العسكرية , فإذا قررت عدم صلاحه للاستمرار في الخدمة تصفى حقوقه وفقاً للقانون .