المادة 42

معرف المادة: 44147

رقم المادة : 2485

المادة 42 يُمنح العسكري إجازة مرضية إذا مرض أو أصيب بحادث في أثناء خدمته , بموجب تقرير طبي صادر عن اللجان الطبية الرسمية وتقدم له جميع أسباب الرعاية الصحية والمعالجة وفقا لما يأتي : أولاً : إذا كان مرضه أو إصابته لسبب لا يتعلق بالخدمة , فيمنح إجازة مرضية براتب كامل إلى حين شفائه بما لا يزيد على سنة واحدة فإذا لم يشف عند انتهائها , أو إذا تقرر طبيا عدم صلاحه للاستمرار في الخدمة , فتصفى حقوقه التقاعدية وفقاً للقانون . ثانياً : إذا كان مرضه أو إصابته ناجمين عن الخدمة أو بسببها , يمنح أجازات مرضية براتب كامل لحين شفائه بما لا يزيد على (2) سنتين فإذا لم يشف عند انتهاءها أو إذا تقرر طبيا عدم صلاحه للاستمرار فتصفى حقوقه التقاعدية وفقاً للقانون . ثالثاً : للوزير بناء على توصية اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذه المادة أن يقرر تمديد الإجازات المرضية المنصوص عليها في البندين (أولاً) و (ثانياً) منها بما لا يزيد على المدة المحددة فيهما . رابعاً : للقائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله أن يؤجل إحالة العسكري إلى التقاعد للأسباب المنصوص عليها في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة إذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك .