المادة 41

معرف المادة: 44146

رقم المادة : 2485

المادة 41 أولاً : يمنح العسكري العامل في حقل الأشعة إجازة خاصة براتب لمدة (7) سبعة أيام عن كل (3) ثلاثة أشهر خدمة , غير قابلة للتدوير . ثانياً : للوزير شمول أية مهنة أخرى باقتراح من مدير الأمور الطبية .