المادة 40
أولاً : يستحق العسكري إجازة اعتيادية براتب كامل , مدة (30) ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة , ويجوز منحه بناء على طلبه جزءاً من إجازته , في حدود ما يستحق عن مدة خدمته .
ثانياً : يجوز تراكم الإجازات الاعتيادية بما لا يزيد عن (180) مئة وثمانين يوما , وعلى العسكري إن يتمتع بإجازته خلال السنة التي استحقها عنها أو خلال السنة التي تليها.
ثالثاً : تُعد الإجازات الاعتيادية المتراكمة للعسكري قبل تاريخ صدور هذا القانون حقا مكتسبا له لأغراض البند (ثانياً) من هذه المادة . أما من كانت إجازاته المتراكمة أكثر من (180) مئة وثمانين يوما, فيجوز منحه المدة الزائدة لغرض التمتع بها فقط .
رابعاً : إذا أحيل العسكري إلى التقاعد أو أعيد إليه , أو توفي يدفع له أو لخلفه الراتب الكامل عما يستحق عن مدة إجازاته المتراكمة , وما يستحقه من إجازاته الاعتيادية في تاريخ الإحالة إلى التقاعد أو الوفاة , وفقا لأحكام البند (ثانياً) من هذه المادة .
خامساً : تدور للعسكري مدة الإجازات الاعتيادية التي استحقها عن خدمته غير العسكرية السابقة لخدمته العسكرية , وتعد الإجازات المدورة هذه في حكم الأجازات المتراكمة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة .
سادساً : للوزير منح العسكري الذي استنفذ إجازاته الاعتيادية , إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على (60) ستين يوما في الحالات الضرورية التي يقدرها الوزير .
سابعاً : ينظم منح الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة , وتوضع برامج ترفيهية وتثقيفية خاصة للتمتع بها , بموجب تعليمات يصدرها الوزير .