المادة 38
تؤجل ترقية المتطوع إلى جدول الترقية اللاحق في إحدى الحالتين الآتيتين :
أولاً : إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأية عقوبة .
ثانياً : إذا عوقب انضباطيا لأكثر من (4) أربعة مرات وكان برتبة نائب عريف فما دون أو عوقب مرتين فأكثر وكان برتبة عريف فما فوق ومن ضباط تأديب مختلفين .