المادة 38

معرف المادة: 44142

رقم المادة : 2485

المادة 38 تؤجل ترقية المتطوع إلى جدول الترقية اللاحق في إحدى الحالتين الآتيتين : أولاً : إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأية عقوبة . ثانياً : إذا عوقب انضباطيا لأكثر من (4) أربعة مرات وكان برتبة نائب عريف فما دون أو عوقب مرتين فأكثر وكان برتبة عريف فما فوق ومن ضباط تأديب مختلفين .