المادة 37
أولاًـ يجوز منح المتطوع باقتراح من الوزير وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة رتبة ضابط أو ترقيته إلى رتبة أعلى من رتبته أو منحه قدماً ممتازاً لمدة لاتزيد على (2) سنتين إذا أبدى أثناء الحرب أو الحركات الفعلية أو الطوارئ أو المصادمات العسكرية , شجاعة فائقة أو قام بعمل بطولي مشرف اكسب الجيش فخرا, وتحتسب له الخدمة التي قضاها في رتبته السابقة بمثابة قدم ممتاز في الرتبة التي رقي إليها .
ثانياً ـ يجوز منح المتطوع الذي يجتاز إحدى الدورات العسكرية بتفوق قدما ممتازا لمدة لا تزيد على مدة الدورة .