المادة 36
أولاًـ يُشترط لترقية المتطوع ما يأتي :
أ . أن يكون قد أمضى في الخدمة (1) سنة واحدة إذا كان جنديا و (2) سنتين إذا كان (جندي أول ) , و(3) ثلاث سنوات في أي رتبة أعلى .
ب . أن يكون مشهوداً له بالإخلاص والكفاءة من آمريه بالتسلسل .
ج. وجود شاغر في الملاك إلا إذا أستثني من هذا الشرط بقرار من الوزير أو كان من خريجي مراكز التدريب المهني في القوات المسلحة أو ما يعادلها .
د. اجتاز الاختبارات والدورات المقررة للترقية إلى الرتبة الأعلى من رتبته .
هـ. أن يكون حائزاً على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها على الأقل إذا كان من رتبة رئيس عرفاء أو عريف .
ثانياً : عند التساوي في شروط الترقية وعدم وجود شاغر في الملاك يرجح الأقدم في الرتبة فإذا تساووا فيرجح الأقدم في الرتبة السابقة وهكذا بالنسبة للرتب السابقة , فإذا تساووا فيرجح الأقدم في تاريخ التطوع .
ثالثاً : استثناء من أحكام البند (أولاً) من هذه المادة , يجوز للوزير أو من يخوله في حالة الحرب أو الطوارئ أو الحركات الفعلية والمصادمات العسكرية ترقية الجندي إلى رتبة أو رتبتين أعلى , وترقية البقية إلى رتبة واحدة أعلى , إذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك .