المادة 35
أولاً : يسرح المتطوع من الخدمة العسكرية عند انتهاء مدة عقد تطوعه وعدم رغبته في التجديد , أو عند فسخ عقده بناءاً على طلبه .
ثانياً : للوزير ما يأتي :-
أ . أن يؤجل تسريح من أنهى مدة عقد تطوعه ولم يرغب في التجديد , إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
ب. قبول اعتزال المتطوع من الخدمة عند إكماله سن (40) الأربعين من عمره .
ثالثاً : إذا سرح العسكري , أو اعتزل الخدمة , وفقا لما هو منصوص عليه في البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة تصفى حقوقه وفقا لأحكام القانون.