المادة 34

معرف المادة: 44138

رقم المادة : 2485

المادة 34 أولاً :أ - يجوز إعادة المتطوع المسرح الذي لم يمض على تسريحه أكثر من (5) خمس سنوات وتوافرت فيه شروط التطوع , إلى الخدمة , برتبته ودرجة تصنيفه . إذا كانت خدمته مفيدة للقوات المسلحة . ب- يقصد بالعسكري الفني الذي يمارس في القوات المسلحة اختصاصاً أو حرفه أو مهنة . ثانياً : للوزير ما يأتي : أ . أن يستثني المسرح , من شروط المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة ومن شرط العمر المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (30) إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . ب. منح الفني المتطوع المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (أولا) من هذه المادة رتبة أعلى أو أكثر من رتبته .