المادة 33
أولاً : تكون مدة التطوع بما فيها التدريب والدراسة (20) عشرين سنة .
ثانياً : للمتطوع قبل انتهاء مدة عقده بـ (90) تسعين يوماً , أن يطلب تجديده لمدة (5) خمس سنوات في كل مرة وللوزير أو من يخوله الموافقة على التجديد إذا اقتضت مصلحة القوات المسلحة ذلك .
ثالثاً : لا يجوز للمتطوع ترك الخدمة في القوات المسلحة قبل إكمال مدة تطوعه , وصدور القرار بتسريحه إلا بموافقة الوزير أو من يخوله.