المادة 32
تكون رتب ودرجات المتطوعين وفقا لما يأتي :
أ - نائب ضابط درجة ممتازة .
ب - نائب ضابط درجة أولى .
جـ- نائب ضابط درجة ثانية .
د- نائب ضابط درجة ثالثة .
هـ - نائب ضابط درجة رابعة .
و- نائب ضابط درجة خامسة .
ز- نائب ضابط درجة سادسة .
ح- نائب ضابط درجة سابعة .
ط- نائب ضابط درجة ثامنة .
ي- رئيس عرفاء .
ك- عريف .
ل- نائب عريف .
م- جندي أول .
ن- جندي .