المادة 30
يقبل التطوع في الخدمة العسكرية وفق عقد التطوع ووفقاً للشروط الآتية :
أولاً : أن يكون عراقياً .
ثانيا : أن لا يقل عمر المتطوع عن (18) ثماني عشرة سنة ولا يزيد عمره على (25) خمس وعشرين سنة للمتطوع في الصنوف الفنية , ولا يزيد على (30) ثلاثين سنة للمتطوع في الصنوف الأخرى .
ثالثاً : أن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك .
رابعاً : أن يكون مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية .
خامساً : غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي .
سادساً : أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية في الأقل.