المادة 30

معرف المادة: 44134

رقم المادة : 2485

المادة 30 يقبل التطوع في الخدمة العسكرية وفق عقد التطوع ووفقاً للشروط الآتية : أولاً : أن يكون عراقياً . ثانيا : أن لا يقل عمر المتطوع عن (18) ثماني عشرة سنة ولا يزيد عمره على (25) خمس وعشرين سنة للمتطوع في الصنوف الفنية , ولا يزيد على (30) ثلاثين سنة للمتطوع في الصنوف الأخرى . ثالثاً : أن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك . رابعاً : أن يكون مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية . خامساً : غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي . سادساً : أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية في الأقل.