المادة 28

معرف المادة: 44132

رقم المادة : 2485

المادة 28 تحدد بتعليمات يصدرها الوزير ما يأتي :- أولاً : درجات الأئمة ورواتبهم وعلاواتهم السنوية وترقياتهم . ثانياً : واجبات الإمام وزيه وشاراته .