المادة 27

معرف المادة: 44131

رقم المادة : 2485

المادة 27 يشترط فيمن يعين إماماً ما يأتي : أولاً : أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون , باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (د) من البند (أولاً) منها . ثانياً : أن يكون حائزاً على شهادة جامعية أولية في العلوم الشرعية أو الدينية أو مايعادلها .