المادة 27
يشترط فيمن يعين إماماً ما يأتي :
أولاً : أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون , باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (د) من البند (أولاً) منها .
ثانياً : أن يكون حائزاً على شهادة جامعية أولية في العلوم الشرعية أو الدينية أو مايعادلها .