المادة 26
أولاً : أ - يُعين الإمام في الجيش ويُمنح درجته , ويُرقى ويُحال إلى التقاعد ويُعاد إلى الخدمة , وتقبل استقالته , بقرار من الوزير .
ب - يقصد بالإمام من يعين للقيام بالواجبات الدينية والإرشاد الديني والخلقي في القوات المسلحة .
ثانياً : تسري على الإمام ذات الأحكام القانونية التي تطبق على الضابط الذي يماثله في الراتب إلا إذا وجد نص قانوني خاص .