المادة 21
يجوز للوزير بموافقة مجلس الدفاع إحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر لأحد الأسباب الآتية :-
أولاً : سوء سلوكه استناداً إلى التقارير المرفوعة عليه من آمريه بالتسلسل.
ثانياً : عجزه عن القيام بواجباته لعدم كفاءته استناداً إلى التقارير المرفوعة عليه من آمريه بالتسلسل .
ثالثاً : رسوبه في إحدى الدورات الحتمية أو الأساسية في صنفه .