المادة 20

معرف المادة: 44124

رقم المادة : 2485

المادة 20 أولاً : لا تحتسب مدة القدم الممتاز من مدة الخدمة التقاعدية . ثانياً : يقصد بالخدمة التقاعدية لأغراض هذا القانون كل خدمة تقاعدية أخرى يجوز إضافتها إلى الخدمة العسكرية لأغراض التقاعد العسكري .