المادة 19
للوزير منح المتخرج في إحدى الكليات العسكرية قدماً ممتازاً لمدة لا تزيد على (1) سنة واحدة إذا كان :-
أولاً : ناجحاً في الفرع العلمي وبمعدل لا يقل عن (80%) ثمانين من المئة .
ثانياً : أن لا يقل معدله عند تخرجه في الكلية في جميع الدروس (عدا دروس الرياضة والفروسية) عن (80%) ثمانين من المئة .