المادة 19

معرف المادة: 44123

رقم المادة : 2485

المادة 19 للوزير منح المتخرج في إحدى الكليات العسكرية قدماً ممتازاً لمدة لا تزيد على (1) سنة واحدة إذا كان :- أولاً : ناجحاً في الفرع العلمي وبمعدل لا يقل عن (80%) ثمانين من المئة . ثانياً : أن لا يقل معدله عند تخرجه في الكلية في جميع الدروس (عدا دروس الرياضة والفروسية) عن (80%) ثمانين من المئة .