المادة 17

معرف المادة: 44121

رقم المادة : 2485

المادة 17 أولاً : يُمنح الضابط قدماً ممتازاً بقرار وزاري على النحو الآتي : أ . مدة (1) سنة واحدة للمتخرج في كلية الأركان أو ما يعادلها من دورة أركان الطيران أو البحرية . ب . مدة (1) سنة واحدة للطبيب الحائز على لقب في أي فرع من فروع الطب وللحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها بعد الشهادة الجامعية الأولية و (2) سنتين للحاصل على شهادة الدكتوراه . ثانياً : لا يجوز منح القدم الممتاز المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة لأكثر من (2) سنتين في الرتبة الواحدة في أي حالة من الحالات المذكورة في هذه المادة .