المادة 16
للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير ترقية الضابط إلى رتبة واحدة أعلى من رتبته استثناء من أحكام هذا القانون ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته أو منحه قدماً ممتازاً لمدة لا تزيد على (1) سنة واحدة في الرتبة الواحدة في إحدى الحالتين الآتيتين :-
أولاً : إذا قام بعمل بطولي مشرف اكسب الجيش فخراً أو دفع خطراً جسيماً أثناء الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية .
ثانياً : إذا اثبت كفاءة نادرة أو تفوقاً علمياً ملموساً أو تفانياً في أداء الواجب وخدمة الجيش والوطن وشهد آمروه بالتسلسل بقيامه بذلك .