المادة 14

معرف المادة: 44118

رقم المادة : 2485

المادة 14 أولاً : يجوز انتداب الضابط بموافقة القائد العام للقوات المسلحة إلى خدمة خارج الجيش مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة . ثانياً : يجوز انتداب المتطوع بموافقة الوزير إلى خدمة خارج الجيش مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة . ثالثاً : يُعاد العسكري المنتدب إلى الخدمة بعد انقضاء مدة انتدابه أو عند الحاجة إليه.