المادة 13
أولاً : يجوز إحالة الضابط من رتبة عميد فما فوق إلى التقاعد برتبة أعلى من رتبته إذا توافرت جميع شروط الترقية فيه ولم يرق لعدم وجود شاغر في الملاك .
ثانياً : إذا لم تجرٍ إحالة الضابط إلى التقاعد المشمول بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة فيمنح نصف الفرق بين راتبه (راتب الرتبة) وراتب الرتبة التي تليها .
ثالثا : يحال الضابط المشمول بأحكام البند (أولا) من هذه المادة إلى التقاعد برتبة أعلى اذا لم يرق بعد مرور (2) سنتين من تاريخ الاستحقاق . (1-1)
رابعاً : يمنح الضابط من رتبة مقدم إلى عقيد نصف الفرق بين راتبه وراتب الرتبة التي تليها إذا توافرت فيه جميع شروط الترقية ولم يرق لعدم وجود شاغر في الملاك.
خامساً : يُحال إلى التقاعد برتبة أعلى الضابط المشمول بأحكام البند (رابعاً) من هذه المادة بعد مرور (2) سنتين من تاريخ الاستحقاق لعدم وجود شاغر في الملاك.