المادة 12

معرف المادة: 44116

رقم المادة : 2485

المادة 12 لا يجوز ترقية الضابط بأوامر فردية خارج جدولي ترقية الضباط المعتمدة رسمياً في (6) السادس من كانون الثاني و (14) الرابع عشر من تموز من كل سنة ولأي سبب كان ومن قبل أية جهة وفقاً للقانون.