المادة 10
يجوز ترقية الضابط إلى رتبة أعلى للذين أكملوا المدة الأصغرية للترقية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون عند توافر شروط وضوابط الترقية الآتية :-
أولاً : وجوب إكمال المدة الأصغرية للترقية بعدم احتساب فترة عدم انتسابه للوزارة . وتحسب المدة الأصغرية لأغراض الترقية كما يأتي :-
مجموع الفترة التي قضاها الضابط في الجيش لغاية 9-4-2003 والفترة التي قضاها في الجيش بعد ذلك التأريخ .
ثانياً : أن يكون شاغلاً منصباً يؤهله للترقية .
ثالثاً : أن تكون فترة إشغاله المنصب مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
رابعاً : إيقاف ترقية الضباط المتقاعدين والمنتسبين إلى دائرة متدربي يوم النخوة الذين أعيدوا للخدمة مالم تقرر هيأة التقاعد الوطنية قطع علاقته بها .
خامساً : وجوب إكمال مدة سنة خدمة فعلية في الجيش العراقي الجديد .
سادساً : أن يوصي آمره بترقيته .
سابعاً : أن لا يكون محكوماً عليه من قبل محكمة عسكرية خلال المدة الأصغرية للترقية .
ثامناً : أن لا يكون معاقباً من قبل محكمة ضابط التأديب (3) ثلاث عقوبات انضباطية من آمرين مختلفين خلال المدة الأصغرية للترقية .
تاسعاً : أن لا يكون معاقباً بعقوبة انضباطية من قبل القائد العام للقوات المسلحة أو وزير الدفاع أو رئيس أركان الجيش خلال المدة الأصغرية للترقية .
عاشراً : للوزير منح (90) تسعين يوماً لإكمال نقص المدة الأصغرية للترقية .
حادي عشر : تقتصر ترقية ضباط الصنوف الخدمية والإدارية إلى رتبة لواء لمنصب مدير الصنف فقط وعدم ترقية الضباط العاملين خارج مجال صنفهم باستثناء الضباط من حملة شارة الركن ومن كان يشغل منصب مدير مديرية .
ثاني عشر : يرقى الضباط القادة للمقر العام من رتبة مقدم فما فوق إلى رتبة أعلى وفق الشروط المبينة في أدناه أو وفق ضوابط معادلة المناصب وتصويت مجلس الدفاع :
أ - وجوب إشغال منصب آمر فوج أو مايعادله من الصنوف الأخرى وخدمته في وحدات الميدان لمدة لا تقل عن نصف المدة الأصغرية للرتبة (2) سنتان بالنسبة لترقية الضابط من رتبة عقيد إلى عميد .
ب - وجوب إشغال منصب آمر لواء أو مايعادله من الصنوف الأخرى وخدمته في وحدات الميدان لمدة لا تقل عن نصف المدة الأصغرية للرتبة (3) ثلاث سنوات بالنسبة لترقية الضابط من رتبة عميد إلى لواء .
ثالث عشر : يمكن ترقية الضباط القادة الذين يشغلون منصب قائد فرقة فما فوق لأغراض القيادة وإشغال المنصب استثناءً من شرط المدة الأصغرية للترقية على أن لاتزيد فترة الاستثناء عن سنة واحدة وبتصويت مجلس الدفاع .
رابع عشر : لا يرقى الضابط من رتبة ملازم أو من غير صنفه إلى رتبه أعلى مالم يجتاز الدورة الأساسية في صنفه .
خامس عشر : لا يشغل الضابط منصب قائد فرقة فما فوق ما لم يكن خريجاً في دورات كلية الحرب أو الدفاع الوطني .
سادس عشر : اجتياز الضابط من رتبة مقدم فما دون للدورات الحتمية وامتحان الترقية .
سابع عشر : وجوب خدمة الضابط من رتبة عميد فما دون في وحدات الميدان لمدة لاتقل عن نصف المدة الأصغرية من مدة الترقية المحددة في المادة (9) باستثناء الصنوف الخدمية والإدارية .
ثامن عشر : يحق للوزير وبتصويت من مجلس الدفاع إضافة أي ضوابط جديدة متممة بما يخدم مصلحة الجيش ومنعاً للترهل .