المادة 9
يجوز ترقية الضابط إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وأكمل مدة الترقية المحددة إزاء رتبته في خدمة القوات المسلحة وفقاً لما يأتي :-
الرتبة مدة الترقية
ملازم 3 ثلاث سنوات
ملازم أول 3 ثلاث سنوات
نقيب 4 أربع سنوات
رائد 4 أربع سنوات
مقدم 4 أربع سنوات
عقيد 4 أربع سنوات
عميد 6 ست سنوات
لواء 6 ست سنوات
فريق 6 ست سنوات
فريق أول ـــــــــــــــــ