المادة 8

معرف المادة: 44112

رقم المادة : 2485

المادة 8 أولاً : تكون مرتبات الضباط كالآتي : أ . الأعوان من رتبة ملازم إلى رتبة رائد . ب . القادة من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد . جـ . الأمراء من رتبة عميد إلى رتبة فريق أول . ثانياً : تُحدد رواتب العسكريين وعلاواتهم السنوية وفقاً لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وحسب جدول مقارنة الراتب العسكري بالدرجات الوظيفية المدنية ويعد من قبل وزارتي المالية والدفاع .