المادة 8
أولاً : تكون مرتبات الضباط كالآتي :
أ . الأعوان من رتبة ملازم إلى رتبة رائد .
ب . القادة من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد .
جـ . الأمراء من رتبة عميد إلى رتبة فريق أول .
ثانياً : تُحدد رواتب العسكريين وعلاواتهم السنوية وفقاً لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وحسب جدول مقارنة الراتب العسكري بالدرجات الوظيفية المدنية ويعد من قبل وزارتي المالية والدفاع .