المادة 7
أولاً : تكون مدة العقد للضابط (20) عشرين سنة قابلة للتمديد لمدة (5) خمس سنوات لكل مرة بموافقة الوزير .
ثانياً : يحال الضابط إلى التقاعد عند إكماله المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ويقصد بالخدمة العسكرية الخدمة الفعلية في القوات المسلحة .
ثالثاً : للوزير تمديد مدة العقد للمشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة في حالة الحرب والطوارئ والنفير والأزمات .
رابعاً : يخضع الضابط المشمول بالبند (أولاً) من هذه المادة إلى القوانين والأنظمة العسكرية ويتمتع بالحقوق والامتيازات المقررة قانوناً .