المادة 6

معرف المادة: 44110

رقم المادة : 2485

المادة 6 أولاً : أ - للوزير بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله بالتعاقد مع الراغبين في التطوع للعمل بصفة ضابط في القوات المسلحة إذا توافرت فيه الشروط القانونية للتعيين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وحسب الحاجة والاختصاص . ب - يقصد بالقوات المسلحة العراقية الجيش ويشمل القوات البرية والبحرية والجوية وأي قوة أخرى ترتبط بها وتعمل بإمرتها وفقاً لأحكام القانون . ثانياً - تُمنح الرتبة للمشمولين بحكم الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة باقتراح من الوزير وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة .