المادة 5

معرف المادة: 44109

رقم المادة : 2485

المادة 5 أولاً : أ - يستحق خريج إحدى الكليات العسكرية العراقية راتبه من تاريخ منحه الرتبة . ب - يستحق الضابط الذي أعيد إلى الخدمة راتبه من تاريخ مباشرته الخدمة . ثانياً : يستحق الضابط راتب الرتبة الأعلى عند الترقية من تاريخ قرار القائد العام للقوات المسلحة أو من التاريخ المحدد فيه للترقية . ثالثاً : يستحق الضابط العلاوة السنوية عند إكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الحسنة خلال مدة الترقية المقررة للرتبة الواحدة .