المادة 5
أولاً : أ - يستحق خريج إحدى الكليات العسكرية العراقية راتبه من تاريخ منحه الرتبة .
ب - يستحق الضابط الذي أعيد إلى الخدمة راتبه من تاريخ مباشرته الخدمة .
ثانياً : يستحق الضابط راتب الرتبة الأعلى عند الترقية من تاريخ قرار القائد العام للقوات المسلحة أو من التاريخ المحدد فيه للترقية .
ثالثاً : يستحق الضابط العلاوة السنوية عند إكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الحسنة خلال مدة الترقية المقررة للرتبة الواحدة .