المادة 2
يهدف هذا القانون إلى تنظيم :
أولاً : خدمة الضباط والمتطوعين والأئمة وترقيتهم في الجيش .
ثانياً : الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة .
ثالثاً : الحقوق التقاعدية والمخصصات والحرمان منها .
رابعاً : تكريم حالات التضحية والإصابة والاستشهاد جراء الواجب أو بسببه .