المادة 1
تسري أحكام هذا القانون على العسكري من :
أولاً : الضابط من رتبة ملازم فما فوق .
ثانياً : طلاب الكليات العسكرية والمعاهد والمدارس في الجيش .
ثالثاً : الأئمة في الجيش .
رابعاً : المتطوعون من جندي فما فوق .
خامساً : يقصد بالعسكري لأغراض هذا القانون كل من ينتسب إلى القوات المسلحة العراقية ويتخذ من الخدمة العسكرية مهنة له سواء أكان ضابطاً أم متطوعاً أم طالباً في أحدى الكليات العسكرية أو المدارس العسكرية أو مراكز التدريب المهني في الجيش أو في مؤسسة عسكرية .