المادة 2

معرف المادة: 44100

رقم المادة : 2483

المادة 2 يضاف ما يلي، الى الفقرة اولا من مادة 7 من القانون، ليكون البند جـ منها : - جـ - استثناء من احكام البندين ا وب من هذه الفقرة، اذا كانت المراة قبل شمولها باحكام هذا القانون، تتقاضى راتبا ومخصصات اكثر من الراتب والمخصصات التي تصرف، بموجب البندين المذكورين، فتستمر على تقاضي الراتب والمخصصات الاكثر، لحين منحها الرتبة.