المادة 1
تلغى الفقرة اولا من مادة 4 من قانون خدمة المراة في الجيش رقم 131 لسنة 1977، ويحل محلها ما يلي : -
اولا – ملازم اول – لمن كانت حائزة على شهادة احدى الكليات العراقية في الطب البشري، او ما يعادلها.
ثانيا – يضاف ما يلي، الى المادة ذاتها، ليكون الفقرة ثانيا منها، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها، تبعا لذلك : -
ثانيا – ملازم – لمن كانت حائزة على شهادة احدى الكليات العراقية في طب الاسنان او الصيدلة، او ما يعادلها، على ان تعتبر المدة الزائدة على اربع سنوات من مدة الدراسة النظامية فيها، قدما لغرض التعيين.