المادة 8

معرف المادة: 44095

رقم المادة : 2482

المادة 8 يلغى نص المادة (23) ويحل محلها الآتي : أولاً: تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة بما في ذلك الرسوم القضائية . ثانياً: يخضع منتسبو المؤسسة إلى أحكام القوانين النافذة الآتية (قانون الخدمة المدنية) و(قانون التقاعد الموحد) و(قانون انضباط موظفي الدولة) و( قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام) . ثالثاً: تُلزم المؤسسة بتعيين ذوي الشهداء حصرا. رابعاً: تحدد فروع المؤسسة وأقسامها وشعبها ووحداتها واختصاصاتها ومهامها بنظام داخلي تصدره المؤسسة.