المادة 4

معرف المادة: 44076

رقم المادة : 2477

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض احلال الانسجام بين هذا القانون وقانون الخدمة والتقاعد العسكرية رقم 1 لسنة 1975 المعدل، فيما يخص خدمة العسكريين في المنشاة ولغرض تمكين المنشاة من تنفيذ اغراضها في تملك العقارات واعفائها من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية باعتبارها من المنشات ذات النفع العام ولتسهيل اعمالها الاخرى. فقد شرع هذا القانون.