المادة 8

معرف المادة: 44041

رقم المادة : 2473

المادة 8 اولا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الاولى الامتيازات الآتية : أ -‌ وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌ - مكافأة تعادل مقدار راتبه لخمسة اشهر . ج -‌ معالجته وزوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة . د‌ - الدعوة لحضور الاحتفالات الوطنية والدينية . ثانياً: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثانية الامتيازات الآتية : أ‌ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌ - معالجة زوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة . ج‌ - مكافأة تعادل مقدار راتبه لاربعة أشهر . د ‌- الدعوة لحضور الاحتفالات الدينية والوطنية . ثالثا: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثالثة الامتيازات الآتية : أ‌ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌ - جواز سفر خدمة . رابعا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الرابعة الامتيازات الآتية : أ ‌- وثيقة تأمين على الحياة مجاناً ب -‌ مكافأة تعادل مقدار راتبه لثلاثة اشهر . خامسا : يمنح وسام الوطن من الدرجة الخامسة الامتيازات الآتية : أ‌ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌ - مكافأة تعادل مقدار راتبه لشهرين .