المادة 3
يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة الثالثة عشرة مكررة :
المادة الثالثة عشرة مكررة :
للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل السماحات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ومقياس الضريبة المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، كلما دعت الظروف الاجتماعية والاقتصادية الى ذلك .