المادة 3

معرف المادة: 43770

رقم المادة : 2460

المادة 3 يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة الثالثة عشرة مكررة : المادة الثالثة عشرة مكررة : للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل السماحات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ومقياس الضريبة المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، كلما دعت الظروف الاجتماعية والاقتصادية الى ذلك .